الشيخ محمد باقر الإيرواني
522
دروس تمهيدية في الفقه الاستدلالي على المذهب الجعفري
يدم أو يقطع الشعر » « 1 » ، وصحيحة الحلبي : « سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن المحرم يستاك ؟ قال : نعم ولا يدمي » « 2 » . 2 - واما الجواز للضرورة فلقاعدة العذر المتقدّمة مضافا إلى بعض النصوص الخاصّة الواردة في الحجامة « 3 » والدمل « 4 » والجرب « 5 » . 3 - واما استثناء حالة السواك فلصحيحة معاوية عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : « قلت : المحرم يستاك ؟ قال : نعم . قلت : فان أدمى يستاك ؟ قال : نعم هو من السنّة » « 6 » . الفسوق يحرم الفسوق حالة الاحرام بشكل آكد . وهو الكذب والسب والمفاخرة . والمراد من المفاخرة ما استلزم نفي فضيلة عن الآخرين . والمستند في ذلك : 1 - اما حرمة الفسوق في الجملة فممّا لا إشكال فيها لقوله تعالى : الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلا رَفَثَ وَلا فُسُوقَ وَلا جِدالَ فِي الْحَجِّ « 7 » . وقد فسّر الفسوق في صحيحة معاوية بن عمّار : « قال أبو عبد اللّه عليه السّلام : إذا أحرمت فعليك بتقوى اللّه . . . فان اللّه يقول : فمن فرض فيهنّ الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج ، فالرفث :
--> ( 1 ) وسائل الشيعة الباب 71 من أبواب تروك الاحرام الحديث 1 . ( 2 ) وسائل الشيعة الباب 73 من أبواب تروك الاحرام الحديث 3 . ( 3 ) وسائل الشيعة الباب 62 من أبواب تروك الاحرام . ( 4 ) وسائل الشيعة الباب 70 من أبواب تروك الاحرام . ( 5 ) وسائل الشيعة الباب 71 من أبواب تروك الاحرام الحديث 3 . ( 6 ) وسائل الشيعة الباب 71 من أبواب تروك الاحرام الحديث 4 . ( 7 ) البقرة : 197 .